المليباري الهندي
16
فتح المعين
طالق واسم زوجته زينب وقصد أجنبية اسمها زينب فلا يقبل قوله ظاهرا بل يدين ولو قال عامي أعطيت تلاق فلانة بالتاء أو طلاكها - بالكاف - أو دلاقها - بالدال - وقع به الطلاق وكان صريحا في حقه إن لم يطاوعه لسانه إلا على هذا اللفظ المبدل أو كان ممن لغته كذلك - كما صرح به الجلال البلقيني - واعتمده جمع متأخرون ، وأفتى به جمع من مشايخنا ، وإلا فهو كناية لان ذلك الابدال له أصل في اللغة ( و ) يقع ( بكناية ) وهي